قررت المحكمة العليا عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2017 الذي أصدره مجلس النواب، والمتعلق بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد شخصيات الدولة.
وجاء في الحكم أن هذا القانون يخالف الدستور، لأنه يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدلا عن القضاء العادي، وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وكان القانون المطعون فيه قد عدل قانون العقوبات العسكرية ليضيف فئات جديدة تشمل: العسكريين، والمستدعين للتدريب، والمدنيين العاملين بالجيش أثناء النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
وبهذا الحكم، أعادت المحكمة العليا حصر اختصاص القضاء العسكري في العسكريين فقط، مؤكدة أن القضاء المدني هو الجهة المختصة بمحاكمة المدنيين في جميع الحالات.
المصدر: المحكمة العليا