أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي منشورًا موجّهًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف شدّد فيه على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وعدم التوسع في استخدام وسائل الاتصال الحديثة لعقد الجلسات إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى.
وأوضح المجلس في منشوره رقم (02) لسنة 2025 أن بعض الدوائر القضائية وسّعت في تطبيق نص المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت تستخدم الاتصال المرئي لربط المتهمين بقاعة الجلسة دون تحقق شروط الضرورة التي أجازها القانون.
وأكد المنشور أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو حضور المتهم أمام المحكمة حضورًا مباشرًا، وأن الاستعانة بوسائل الاتصال المرئي لا تجوز إلا إذا خُشيت على سلامة المتهم أو وُجدت ظروف قهرية تبرّر ذلك، مشيرًا إلى أن التوسع في هذا الإجراء يعدّ مخالفة للقواعد العامة للمحاكمات العادلة.
كما بيّن المجلس أن النص القانوني المقصود يقتصر على المتهمين الموقوفين داخل الأراضي الليبية وتحت إشراف الجهات القضائية، ولا يشمل من هم خارج نطاق سلطة القضاء أو من يُجرى التحقيق بشأنهم عبر الوسائط فقط.
واعتبر المجلس أن مخالفة هذه الضوابط تمسّ جوهر العدالة وتؤثر في مبدأ علنية الجلسات وحقوق الدفاع، داعيًا المحاكم إلى تصحيح أوضاعها وفقًا لما ورد في القانون.
كما جدد القوي في رسالته التأكيد على أن المجلس الأعلى للقضاء سيواصل متابعة سير العمل بالمحاكم لضمان سلامة الإجراءات.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء