إلغاء “ضريبة الجهاد” بعد أكثر من 50 عاما

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بفرض ضريبة الجهاد.

وبناء على هذا الحكم، سيجري إيقاف استقطاع ضريبة الجهاد من مرتبات الموظفين.

وضريبة الجهاد هي قانون يلزم اقتطاع 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق جهاد الليبيين، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972، الذي تنص مادته الثالثة على إحالة المستقطع إلى الصندوق بهدف دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية.

المصدر: حكم

Total
0
Shares
مقالات ذات صلة