الأعلى للقضاء يصدر قرارا بشأن العفو عن السجناء بشروط

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بتحديد الشروط والضوابط “للعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم”

واشترط المجلس أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل، أو ربع المدة المحكوم بها لمن يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه 60 سنة ميلادية.

وفيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أوجب مجلس القضاء أن يقضي المحكوم مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.

كما فرض المجلس على المعفو عنه أن يسدد قيمة مبالغ “الرد والغرامات” المحكوم بها لخزينة الدولة، مستثنيا من العفو معتادي الإجرام والمنخرطين في تشكيلات عصابية مسلحة.

وفي مقابل ذلك؛ حدد المجلس الأعلى للقضاء أيضا من لا ينطبق قرار العفو عليهم، أول تلك الفئات؛ المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.

كما يحرم من العفو بحسب القرار؛ المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه.

ولا ينطبق العفو أيضا بحسب قرار المجلس؛ على المحكوم عليم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات.

وأحال المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام مهمة تكليف المحامين العامين بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً للقرار.

المصدر: قرار المجلس الأعلى للقضاء

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة