أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بالعفو عن المحكوم عليهم في عدد من القضايا ووقف تنفيذ العقوبات ضدهم، واضعا لذلك عددا من الشروط والضوابط.
ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على الأقل، والاكتفاء بثلث المدة للمحكوم عليهم ممن يعانون من أمراض مزمنة، أو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزوا الستين.ك عاما.
وعن المحكوم عليهم بالمؤبد؛ نص القرار على ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 عاما داخل السجن؛ إلى جانب سداده قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها إلى خزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح، حسب القرار.
واستثنى قرار العفو العام المحكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب والمس بأمن الدولة والقصاص والحدود، إلى جانب جرائم القتل العمد والخطف وكذلك السرقة بالإكراه مالم يتم التصالح مع المجني عليه.
كما استثنى القرار المحكومين في جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم 5 سنوات، وفق القرار.
وأوكل القرار إلى النائب العام مهمة تكليف محامين عامين في كل دائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لفحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو، حسب القرار.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء