قانون المحكمة الدستورية يثير جدلا واسعا، ويُباعد المسافة بين مجلسي النواب والدولة

أثار إقرار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية.

القانون الذي أقره النواب نقل صلاحيات قديمة من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الجديدة والذي جعل مقرها مدينة بنغازي.

وبموجب القانون ذاته تغيّر اسم المحكمة العليا في طرابلس إلى محكمة النّقض، على أن تنقل فورا الدعاوى القائمة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الحالية إلى المحكمة الدستورية الجديدة.

وتتشكل المحكمة من 13 عضوا بينهم الرئيس والنائب، حيث تختار الجمعية العمومية للمحكمة العليا 4 أعضاء، وتختار رئاسة مجلس النواب 3 أعضاء، والمجلس الأعلى للقضاء يختار 3 أعضاء، على أن يختار رئيس الدولة الأعضاء 3 المتبقين.

ويكون أول تشكيل للمحكمة من مجلس النواب استثناء بتعيين رئيسها ونائبه وأعضائها، ويكون أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلا بموافقتهم، كما لا يجوز ندبهم وإعارتهم، في حين يحالون للتقاعد عند سن الـ75.

ومنحت المحكمة صلاحية الرقابة الإدارية على دستورية القوانين المنظمة للسلطة التشريعية، ولا يقبل الطعن إلا بموافقة رئيس مجلس النواب و10 أعضاء على الأقل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة