قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق تشكيل جميعة عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.
وجاء عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على لسان مجلس الوزراء أن قراره جاء وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه.
وقال المجلس إنه يريد ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72 الذي مازال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف”.
من جهته أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل جمعية عمومية لمصرف ليبيا الخارجي يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة.
وورد عن الكبير في كتاب إلى السراج أن جميع الموادّ القانونية اللاحقة ألغت أحكام القانون رقم 18 لسنة 72 فيما يتعلق باختصاص مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.
وزاد المحافظ أن المواد رقم 68 و72 و100 و120 من القانون رقم واحد لسنة 2005 تؤكد نصوصها قطعا أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية له.
وحمل الكبير السراج المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الخارجي جراء القرار وتأثيره على التحقيقات الجنائية الدولية بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف من الإدراة السابقة.