أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة قرارًا بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة النشاط التجاري في مجال المختبرات الخاصة، مستندا إلى مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري والصحي والبيئي والجمركي.
وتضمنت اللائحة تعريفات دقيقة لمفاهيم المختبرات والعينات والاختبارات وشهادات الاعتماد والمواصفات القياسية المعتمدة، كما حددت إجراءات تأسيس المختبرات وشروط منح الإذن بمزاولة النشاط، والتي تصدر من الوزير المختص مع استيفاء المستندات الفنية والمالية والقانونية.
ونص القرار على أن المختبرات الخاصة تُزاول نشاطها في شكل شركات تضامن أو شركات مساهمة، مع حظر ممارستها من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى منح سجل تجاري مؤقت لمدة ستة أشهر بعد الموافقة.
كما حددت اللائحة الجهات المختصة بمنح تراخيص المختبرات بحسب التخصص، بما يشمل وزارات الصحة، والزراعة، والبيئة، والصناعة، والنفط، والاقتصاد، مع تنظيم دقيق لاختصاص كل جهة.
وألزمت اللائحة المختبرات الخاصة بالالتزام بالمعايير الفنية، وإجراء الاختبارات وفق المواصفات المعتمدة، وحفظ السجلات، وضمان السرية، وتوفير متطلبات السلامة والدقة، إضافة إلى تحديد آليات سحب العينات والإفراج الجمركي والتفتيش والرقابة.
كما صنفت المختبرات إلى 11 قطاعا رئيسيا تشمل الأغذية، والأدوية، والكيمياء، والنفط، والإلكترونيات، ومواد البناء، والنسيج، وغيرها، مع آلية إشراف واعتماد من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
وشدد القرار على تشكيل مجلس تنسيقي بين عدد من الوزارات والجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ اللائحة، على أن يعمل بها من تاريخ صدورها، وتُلغى أي أحكام مخالفة لها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة