أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المحكمة العليا قرارا يقضي بإعفاء المحكوم عليهم من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، مشترطا لتطبيق العفو أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل بحلول 31 مارس 2026، وأن يسدد المبالغ المقضي بردها والغرامات لخزينة الدولة.
كما شدد القرار على ألا يكون المحكوم من معتادي الإجرام أو عضوا في تشكيل مسلح، وألا يكون قد استفاد من قرار عفو سابق، وبالنسبة للمحكومين بعقوبة السجن المؤبد، يشترط قضاء مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ميلادية.
واستثنى القرار عدة جرائم من هذا العفو، أبرزها جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود، وجرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي للموت، بالإضافة إلى جرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها، وجرائم تصنيع الخمر والاتجار بها لمن تجاوزت مدة عقوبتهم عشر سنوات.
وفيما يخص جرائم اختلاس المال العام والفساد، اشترط القرار تسديد المبالغ المختلسة لكي يشملهم العفو.
كما ربط القرار سريان العفو في جرائم السرقة بالإكراه، وجرائم الخطف والإخفاء القسري والجرائم المرتكبة ضد حرية الأشخاص وأعراضهم، بضرورة تنازل المجني عليه أو وليه.
ونص القرار على تولي النائب العام تكليف المحامين العامين بفحص ملفات المحكومين وإعداد كشوفات بأسماء من تنطبق عليهم الأحكام، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يختص بالفصل في أي مسائل تثار حول تطبيق أحكام هذا القرار.
المصدر : المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المحكمة العليا