ضوابط جديد لبيع الدولار: 8 آلاف دولار سنويا للمواطن و3 آلاف للأجانب

أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورا حدّد بموجبه ضوابط تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي للأفراد من المواطنين والأجانب المقيمين عبر مكاتب وشركات الصرافة المرخص لها.

وبيّن المصرف أن جميع عمليات بيع النقد الأجنبي للأفراد يجب أن تُنفذ حصريا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة له، مع إلزام مكاتب وشركات الصرافة بالربط الإلكتروني الكامل، وعدم السماح بتنفيذ أي عمليات خارج هذه المنصة.

كما أجاز للمكاتب والشركات شراء النقد الأجنبي من الأفراد نقدا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، على أن لا يتجاوز السقف اليومي لمشترياتها من مصرف ليبيا المركزي نسبة 70% من رصيدها المتاح بحسابها بالدينار الليبي.

وأكد المنشور إلزام مكاتب وشركات الصرافة بتسجيل البيانات الكاملة للعملاء عند كل عملية بيع، سواء للمواطنين أو للأجانب المقيمين، بما تشمل البيانات الشخصية، نوع العملية، المبلغ، العملة، تاريخ العملية، والرصيد التراكمي، مع اشتراط أن تكون مستندات الأجانب سارية المفعول.

وحدد مصرف ليبيا المركزي الحد الأقصى لبيع النقد الأجنبي للمواطنين بمبلغ 8,000 دولارات سنويا، دون احتساب المخصصات الخاصة بالأغراض الشخصية المحددة بمبلغ 2,000 دولار، والعلاج بمبلغ 10,000 دولارات، والدراسة بمبلغ 7,500 دولارات، وفقا للتعليمات الصادرة بالخصوص.

كما حدد سقف بيع النقد الأجنبي للأجانب المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص بمبلغ 3,000 دولارات سنويا، وبما لا يتجاوز 300 دولار شهريا، وذلك إضافة إلى حوالات مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل بالخارج وفق تعليمات المصرف المركزي.

وفيما يتعلق بالأسعار، ألزم المصرف مكاتب وشركات الصرافة بالبيع وفق السعر اليومي المعلن رسميا، مع الإعلان عنه للزبائن بشكل واضح، محددا الحد الأقصى لهامش الربح بنسبة 4% مضافة إلى سعر الشراء من مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح أن سعر البيع للزبائن يكون بنسبة 4% عند الدفع النقدي، و2.5% عند الدفع عبر الصكوك والحوالات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، مع ضرورة إصدار إيصال رسمي يوضح السعر الرسمي وهامش الربح والسعر النهائي قبل تسليم المبلغ للعميل.

كما شدد المصرف على التزام مكاتب وشركات الصرافة بتحديد حساب مصرفي واحد للتعامل من خلاله، وعدم تغييره إلا بموافقة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إلى جانب الالتزام بإجراءات “اعرف عميلك”، وتأمين الأنظمة والأجهزة وحماية البيانات وتحديث برامج الحماية بصفة دورية، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو اختراقات تتعلق بأمن المعلومات.

وحظر المنشور على مكاتب وشركات الصرافة ممارسة أي أنشطة غير مرخصة، أو إجراء تعاملات نقدية خارج مقراتها، أو التعامل المباشر أو غير المباشر بالعملات الرقمية والمشفرة أو الأصول الافتراضية، أو التعاقد مع جهات غير مرخصة، أو المضاربة غير المشروعة بالعملة الأجنبية بما يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي.

كما شدد مصرف ليبيا المركزي على أن مخالفة هذه التعليمات ستُقابل بعقوبات قانونية تشمل الإنذار الكتابي، وفرض الغرامات المالية، والإيقاف المؤقت، أو إلغاء إذن المزاولة، وصولا إلى الإحالة للجهات القضائية.

وأشار المركزي إلى أن مكاتب وشركات الصرافة ستخضع لعمليات تفتيش دورية من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد، في إطار مساعيه لضبط سوق الصرف وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

المصدر: بيان

Total
0
Shares
مقالات ذات صلة