أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمين قضائيين، قضت فيهما بعدم دستورية قانونين صدرا عن مجلس النواب، عامي 2017 و2022.
وقضى الحكم الأول بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2017، الذي عدّل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية، وأجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة.
أما الحكم الثاني، فقد قضى بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، وأصبحت أوامر النشر تصدر مباشرة عن رئيس المجلس.
المصدر: المحكمة العليا