وزارة الاقتصاد تصدر قرارا جديدا لتنظيم تجارة المبيدات الزراعية والصحة العامة

أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا ينص على اعتبار النشاط التجاري للمبيدات الزراعية والصحة العامة نشاطا تجاريا مستقلا، وليس ضمن السلع المدرجة بفئة مواد التنظيف والنظافة العامة، وفئة الآلات والمستلزمات الزراعية.

ويضع القرار جملة من الشروط القانونية والفنية، والضمانات التي تفرضها طبيعة العمل التجاري في المبيدات الزراعية، ومكافحة الآفات، واستخدام المركبات الكيمائية التي فرضتها التشريعات المنظمة للزراعة والبيئة، من حيث الاستيراد، والتخزين، والتداول، والبيع للمبيدات الزراعية.

ووجه القرار الجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة البيئة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، للمتابعة، والالتزام، وتوافر شروط الاستيراد، بالإضافة إلى ما هو مقرر بشأن تخزين المبيدات، ونقلها، وتداولها وبيعها.

كما حظرت المادة الخامسة من القرار توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها على مواد محظور استخدامها ضمن تركيبة مستحضرات المبيدات الزراعية المعتمدة بموجب القرار رقم 248 لسنة 2024م، الصادر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

واستثنى القرار من تنفيذ أحكامه المبيدات الموردة من قبل الجامعات، ومراكز البحوث؛ بغرض البحث العلمي، شريطة أن تكون في حدود الكميات المسموح بها، مع التزامها باتخاذ إجراءات السلامة. وعدم التداول.

المصدر: قرار وزارة الاقتصاد

Total
0
Shares
مقالات ذات صلة