قرار حكومي بتنظيم عمل المجازر والمذابح

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا ألزم فيه البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الأقل لذبح الحيوانات في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة دون الإخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها وفق التشريعات.

ومنع القرار الصادر بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات في مادته الأولى ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها في غير المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لها الغرض.

كما اشترط القرار في مادته الثانية على المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها، توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ونص القرار في المادة الثالثة على تشكيل لجنة في كل بلدية تحت اسم “لجنة مراقبة المجازر” تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي ومكاتب الإصحاح البيئي ومكاتب الاقتصاد والتجارة، تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم.

المصدر: وزارة الاقتصاد

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة