بليحق: مجلس النواب يقر التعديل الدستوري الـ13

أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء في بنغازي، التعديل الدستوري الثالث عشر، بإجماع النواب الحاضرين للجلسة، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن التعديل الدستوري يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء وتكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها.

وعقدت الجلسة التي بدأت مغلقة برئاسة “عقيلة صالح” والنائب الأول “فوزي النويري”.

الإعلان الدستوري الـ13

وينص الإعلان الدستوري المعدل في المادة الأولى من نظام الحكم على وجود سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب من الشعب، كما ينص التعديل في مادته الثانية على أن تتكون السلطة التشريعية -“مجلس الأمة”- من غرفتين، مجلس النواب والشيوخ، يتوليان سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة إلى جانب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

مجلس الشيوخ

وينص التعديل في المادة السادسة على أن يتألف “مجلس الشيوخ” من 60 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن توزع المقاعد بين المناطق الانتخابية الـ3، بواقع 20 عضوا عن كل منطقة.

وتكون مدة المجلس 4 سنوات منذ بدء أول اجتماع له، ولا تعد جلساته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين.

وتكون اختصاصات المجلس مراجعة القوانين التي يجب إحالتها من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها على أن يتم ذلك من تاريخ الإحالة وهو 60 يوما.

أما عن النظام الداخلي للمجلسين فقد نصت المادة الـ12 من التعديل على أن يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تتجاوز الـ16 يوما من تاريخ أول اجتماع لها على أن يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ مدينة طرابلس ويحق استثناء للمجلسين عقد الجلسات في أي مكان داخل البلاد.

السلطة التنفيذية

وتنص المادة الـ 18 المتعلقة بالسلطة التنفيذية على أن يؤدي رئيس الدولة ورئيس الحكومة وظيفتهما التنفيذية وفق القانون ويكون مقرهما مدينة طرابلس
ويعد منصب رئيس الدولة شاغرا بشكل دائم حال:

  • استقالة بإخطار كتابي
  • فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة اللعليا
  • العزل أو الوفاة.

وفي حال خلو المنصب لمدة تزيد عن 120 يوما يحل رئيس الوزراء محله وتجتمع المحكمة العليا لإقرار شغورر المنصب بشكل دائم، كما يتولى مجلس الشيوخ مهام رئيس الدولة، وحال تعذر ذلك يتولى مجلس النواب المنصب في مدة لا تتجاوز 15 يوما من صدور قرار المحكمة العليا بشغور المنصب على أن يفتح بعد ذلك باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خلال 120 يوما.

الحكومة

تنص المادة 25 من التعديل على أن يتولى رئيس الوزراء تأليف الحكومة وترؤس جلساتها إلى جانب تسييرها والإشراف على أعمالها وإدخال التعديلات عليها وتنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة.

ويشترط في تعيين رئيس الوزراء أن يكون مسلما ولايحمل أي جنسية أخرى إلى جانب ألا يقل عمره عن 30 عاما وأن يحمل مؤهلا جامعيا ويكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

ويتوجب على الحكومة الاستقالة حال إقرار مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بعدم منحها الثقة ولايجوز النظر في طلب منح الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناء على طلب كتابي مقدم من 15 عضوا على الأقل وفقا لـ المادة الـ 28 من التعديدل الثالث عشر.

وعن الحكم الانتقالي لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، تنص المادة الـ31 من التعديل على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال 240 يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ.

وفي حال تعذّر قيام إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن.

وتشكل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية اتخاذ القرار بشأنها، ويكون قرارها نهائيا وملزما وتقدم القوانين إلى مجلس النواب لإصدارها كما توافق عليها بدون أي تعديل.

المصدر: مجلس النواب

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة