قالت لجنة المسار الدستوري في المجلس الأعلى للدولة إن الصلاحيات المذكورة في مسودة الدستور المتوافق عليه من لجنتي المسار الدستوري، يقصد بها الصلاحيات الممنوحة للأجسام التشريعية والتنفيذية القادمة وليست الحالية.
وفي ردها على بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ذكرت اللجنة أن المادة 139 المتعلقة بتأسيس المحكمة الدستورية، يقصد بها تكوين المحكمة بعد انتخاب رئيس للبلاد ومجلسي النواب والشيوخ.
وأضافت اللجنة أنه لم يقصد من نص المادة نقل صلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية القادمة إلى مجلس النواب الحالي، مؤكدة أن استحداث المحكمة في الوقت الحالي يصطدم مع النص الدستوري المتوافق عليه.
وبحسب اللجنة فإن المحكمة الدستورية تشكَّل من 12 عضوا بينهم الرئيس ونائبه؛ حيث يختار المجلس الأعلى للقضاء 6 مستشارين، ويختار رئيس البلاد 3 مستشارين، ويختار مجلس النواب 3 آخرين.
وأضافت اللجنة، أنه إذا كانت الصلاحيات المذكورة يمكن أن تكتسبها الأجسام الحالية، فعلى المجلس الرئاسي اختيار 3 مستشارين في المحكمة العليا، وعلى مجلس النواب إحالة القوانين كافة للمجلس الرئاسي لإصدارها، وفقا للمادة 73 من الأساس الدستوري.
وأشارت اللجنة إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ تنتقل أيضا إلى المجلس الأعلى للدولة فله الحق في مراجعة القوانين لإقرارها أو التعديل فيها كما نصت المادة 79 من الأساس الدستوري.
وكان عقيلة صالح ذكر أن إقرار قانون المحكمة الدستورية لا يؤثر على المسار الدستوري، وأنه نتاج ما تضمنته مسودة الدستور التي توافَق عليها أعضاء المسار الدستوري المشكلة من المجلسين.
المصدر: لجنة المسار الدستوري في المجلس الأعلى للدولة