مقترح تعديل الإعلان الدستوري

التعديل الدستوري 12

تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري على النحو التالي:

  • تشكيل لجنة من 24 خبيرا ومختصا ممثلين للأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم من النواب والدولة لمراجعة المواد الخلافية في مشروع الدستور
  • تجتمع اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إصدار التعديل الدستوري لانتخاب رئيس لها ونائبا ومقررا وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها
  • اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين زائد واحد من الحضور ويكون مقرها الرئيسي البيضاء
  • إجراء التعديلات خلال 45 يوما بدءا من أول اجتماع لها ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه
  • إذا تعذر إجراء التعديلات تتولى لجنة مشكلة من النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة ويحال النظر في مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية الجديدة
  • يعتمد الدستور ويحال إلى مجلس النواب لإصداره إذا وافق الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بأغلبية النصف زائد واحد لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة
  • إذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ”لا” تقوم هيئة الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء بأغلبية النصف زائد واحد خلال 60 يوما من تاريخ الاستفتاء الأول
  • إذا تعذر إجراء التعديلات في المدة المحددة أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ”لا” تحل هيئة الدستور ويتولى النواب والدولة وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور
  • يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الأساس الدستوري
  • إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتصحيح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية
  • تعتمد المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد 30 يوما من إعلان النتائج ويحل مجلسا النواب والدولة في أول جلسة لها
  • تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفقا للدستور
Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة