الأعلى للقضاء يعدل لائحة لجان الطعون في الانتخابات

عدل المجلس الأعلى للقضاء المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتنص المادة المعدلة على رفع الطعون المتعلقة بقبول المترشحين أمام لجان الطعون الابتدائية، الواقع في نطاقها الـموطن المختار للمترشح المطعون ضده أو الطاعن في غضون اثنتين وسبعين ساعة من نشر قوائم المترشحين.

ونصت المادة المعدلة على أن ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع، وكذلك النتائج في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجان الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار.

كما ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حدوث المخالفة، أمام لجنة الطعون الواقعة في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة