تونس المحطة القادمة لمباحثات القاعدة الدستورية للانتخابات

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا تقابليا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بتونس.

وأضافت اليعقوبي للأحرار الجمعة، أن الاجتماع يأتي استكمالا لمداولات اللجنة إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر القادم، وفق قولها.

انتهاء المهلة

وأكدت مصادر خاصة وجود مداولات بين أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار لانتهاء المهلة الممنوحة لمجلسي النواب والدولة لإقرار قاعدة دستورية.

وجاء عن المصادر الخاصة من ملتقى الحوار للأحرار، أن اللجنة القانونية بالملتقى جهزت المسودة الأولى للقاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها انتخابات ديسمبر المقبل، موضحة أن ملتقى الحوار قد يقر قانون انتخابات يضم ثلاثا وعشرين دائرة انتخابية بدل الثلاث عشرة دائرة المعمول بها حاليا

من جهته قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إنه حسب وثيقة ملتقى الحوار السياسي، فإن المهلة المحددة لإقرار مجلسي الأعلى للدولة والنواب، لقانون الاستفتاء على الدستور انتهت.

اللجنة القانونية وبيانها “الغامض”

ووصف رئيس مفوضية الانتخابات بيان اللجنة الدستورية بالغامض وغير الواضح ولا يحمل أي توقيع (أي المتعلق بوفدي مجلس النواب والدولة في الغردقة بـ12 فبراير)، وقال إنه لم يحمل حتى الإشارة إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

وأشار رئيس المفوضية إلى غموض المادة الرابعة خاصة “التي يشير إليها البيان (وفيها) أنه في حالة (التصويت) بالرفض على مشروع الدستور سيجري الذهاب إلى الانتخابات”، مؤكدا: هذا كلام غير صحيح.

مرحلة انتقالية رابعة

وأوضح رئيس المفوضية تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أنه عندما نتكلم عن 24 ديسمبر فهذا يعني أننا نتكلم عن مرحلة انتقالية رابعة، وليست مرحلة استقرار التي يتبناها المسار الدستوري، فمسار الاستفتاء على الدستور يختلف عن مسار الانتخابات العامة ، لأن لكل مسار محطاته الزمانية والمكانية فالانتخابات العامة تختلف على مسار مشروع الدستور، وفق السايح.

وتابع أنه في حالة التصويت بالموافقة بـ ” نعم ” على مشروع الدستور سيجري الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة “183”، وفي حالة رفض هذا المشروع فسيحال على الهيئة التأسيسية خلال 30 يوما للنظر في التعديلات ويطرح مرة أخرى للاستفتاء، وإذا رفض للمرة الثانية يجب إرجاعه إلى السلطة التشريعية لكي تقرر مصير هذا المشروع.

وجاء في المادة 183 من مشروع الدستور أن الانتخابات تجرى خلال 240 يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ التي من المفترض صدورها عن عن السلطة التشريعية القائمة، ويتولى رئيس مؤقت تسيير الدولة، في حال تعذر انتخاب أحد، ويكون الرئيس المؤقت هو أقد مستشاري المحكمة العليا من غير أعضاء الدائرة الدستورية.

الغردقة وأزمة الدستور

واتفقت الأيام الماضية اللجنة الدستورية المجتمعة في الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، وفق ما صرح به عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح لليبيا الأحرار.

ونوه إلى أن اللجنة ستقدم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، “والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها”، دون تفاصيل عن موعد تقديم المشروع للمجلس أو تاريخ إجراء الاستفتاء.

وتابع أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات الليبية أسبابها للمجلسين النواب والأعلى للدولة لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها”.

“البيان الغامض” والتعديل الدستوري الثاني

وأما البيان الذي وصفه السائح بالغامض فهو مؤرخ بـ12 فبراير، ومعنون بـ”صدور التعديل الدستوري” ويضم 4 مواد، أولها ينص على تعديل المادة الأولى من التعديل الدستوري بحيث يكون نصها على النحو التالي: “يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث في ليبيا (طرابلس، برقة، وفزان) وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز على حدة حسب ما ورد من نتائج.

وتقضي المادة الثانية بأن “ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بـ(نعم) الأغلبية المطلقة (50+1) من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء على الدستور إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للمصادقة عليه دستورا دائما للبلاد ويعتمده مجلس النواب”

وجاء المادة الثالثة أنه إذا رفض مشروع الدستور يعاد للهيئة لصياغة وعرضه على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، وورد في المادة الرابعة أنه إذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، “ويكون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية”

وانطلقت الثلاثاء في مدينة الغردقة المصرية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية التي تواصلت على مدى 3 أيام لتحديد ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع صياغة الدستور.

وخلصت اللجنة الدستورية في اجتماعها الأخير بيناير إلى أن شرط المصادقة على مشروع تعديلات الدستور حصوله على نسبة 50 بالمائة+1 من الأصوات في الاستفتاء وتعد اللجنة مؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس (10+10)، وسبق لها الاجتماع مرتين في الأول سبتمبر2020، والثاني يناير 2021.

مأزق التعديل الدستوري الأول

وفي 2014، شكلت لجنة من المؤتمر الوطني لكي تقدم مقترحات بشأن قاعدة دستورية لإجراء انتخابات مبكرة، وسلمتها فعلا في فبراير وأطلق عليها حينها لجنة فبراير.

وأجريت الانتخابات حينها بناء على مقترحات لجنة فبراير ورشح عنها اختيار أعضاء مجلس النواب غير أن المحكمة العليا قضت ببطلان تلك المقترحات وما ترتب عنها من إجراءات (الانتخابات ومجلس النواب)، نظرا إلى أن تضمين مقترحاتها في الإعلان الدستوري لم تستوف جلسته نصاب الأغلبية بـ124 صوت.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة